قوله ( كان عاهرا ) أي زانيا فإن قلت المتبادر من التزويج هو العقد دون الوطء فكيف يصح أن يكون العبد زانيا بالعقد وإن أريد الوطء مجازا يلزم أن يكون الإذن شرطا للوطء ووطئه لهذه الزوجة وظاهر عدم جواز العقد أصلا لا كونه جائزا موقوفا وفي الزوائد هذا إسناد حسن والحديث رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث جابر