قوله ( من كانت له امرأتان ) الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على أدنى فمن له ثلاث أو أربع كان ذلك أي فعلا لا قلبا والميل فعلا هو المنهي عنه بقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل أي فعلا لا الميل قلبا (شقيه ) بالكسر أي أحد نصفيه [ ص: 608 ] أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين بل كان يرجح إحداهما .