صفحة جزء
باب القسمة بين النساء

1969 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط
قوله ( من كانت له امرأتان ) الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على أدنى فمن له ثلاث أو أربع كان ذلك أي فعلا لا قلبا والميل فعلا هو المنهي عنه بقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل أي فعلا لا الميل قلبا (شقيه ) بالكسر أي أحد نصفيه [ ص: 608 ] أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين بل كان يرجح إحداهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية