صفحة جزء
باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا

1992 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن منصور ظنه عن طلحة عن خيثمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا
قوله ( أمرها ) أي عائشة (أن تدخل ) من الإدخال وفيه أن دخول الزوج بالمرأة لا يتوقف على إعطاء المهر وظاهره أن ليس لها منع نفسها لذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية