صفحة جزء
باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

2008 حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حفص بن جميع حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فتزوجها رجل قال فجاء زوجها الأول فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت معها وعلمت بإسلامي قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول
قوله : ( وعلمت ) أي المرأة (بإسلامي ) (فانتزعها ) أي أبطل النكاح الثاني لأنه وقع غير صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية