صفحة جزء
باب طلاق السنة

2019 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
قوله ( باب طلاق السنة ) بمعنى أن السنة قد وردت باباحته لمن احتاج إليه لا بمعنى أنها [ ص: 623 ] من الأفعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجورا بإتيانها ثم إذا كف المرء نفسه عن غيره عند الحاجة وآثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحا فله أجر على ذلك لا على نفس الطلاق فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهي من أبغض المباحات

قوله ( مره ) أي ابنك (فليراجعها ) اتقاء الأمر المكروه بقدر الإمكان (ثم تطهر ) من الحيضة الثانية قيل أمر بإمساكها في الطهر الأول وجوز تطليقها في الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها قوله ( فإنها العدة ) ظاهره أن تلك الحالة وهي حالة الطهر هي العدة فتكون العدة بالأطهار لا الحيض ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبا من العدة ومن لا يقول به يقول المراد فإنها قبل العدة بضمتين أي إقبالها فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلا لها

التالي السابق


الخدمات العلمية