صفحة جزء
باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج

2027 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد مضى أجلها
قوله : ( عن أبي السنابل ) بفتح السين قوله : ( سبيعة ) بضم السين المهملة وفتح الموحدة وإسكان التحتية (ببضع ) بكسر الباء وبعض العرب يفتحها ما بين الثلاث إلى التسع (تعلت ) بتشديد اللام من تعلى إذا ارتفع أو بزاي إذا ارتفعت وطهرت وخرجت من نفاسها (تشوفت ) بالفاء أي طمحت وتشرفت أي نظرت أن يخطبها أحد (فعيب ) كبيع على بناء المفعول من عابه (إن تفعل ) بكسر الهمزة شرطية أو بفتحها بتقدير أن تفعل جاز أي فعلها ذلك جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية