قوله : ( فتهيأت ) أي فهيأت نفسها تطلب الأزواج (ابن بعكك ) بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة (آخر الأجلين ) بكسر الخاء أي متأخرهما يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان إحداهما تقتضي أن العدة في حقها أربعة أشهر وعشرا وهي قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضع الحمل وهي قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم ندر أي العمل بأيهما فالوجه العمل بالأحوط وهو الأخذ بالأجل المتأخر فإن تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به وإن تقدم يؤخذ بأربعة أشهر وعشر نعم قد يتساويان فلا يبقى آخر الأجلين بل هما يجتمعان لكن هذا القسم لقلته لم يذكر [ ص: 626 ] وقوله أربعة أشهر وعشرا بدل من آخر الأجلين بناء على أنه الآخر في حقها (إن وجدت إلخ ) بين ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن الحبلى تأخذ بقوله وأولات الأحمال الآية والله أعلم