2038 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=678541عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه
قوله ( استحلف ) على بناء المفعول (وجاز طلاقه ) أي نفذ ومضى أي يحكم به القاضي وظاهره إن نكل بلا شاهد لا يقضي بالطلاق إلا أن يقال لا عبرة بالمفهوم وفي الزوائد هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات والله أعلم