صفحة جزء
باب الرجل يجحد الطلاق

2038 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه
قوله ( استحلف ) على بناء المفعول (وجاز طلاقه ) أي نفذ ومضى أي يحكم به القاضي وظاهره إن نكل بلا شاهد لا يقضي بالطلاق إلا أن يقال لا عبرة بالمفهوم وفي الزوائد هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية