2047 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنبأنا عامر الأحول ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسمعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=678550أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا تملك
قوله ( لا طلاق فيما لا تملك ) من يقول بصحة التعليق قبل النكاح يجيب عن الحديث لأنا نقول بموجب هذا الحديث لأن الذي يدل عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ولا نزاع فيه وإنما النزاع في التزامه قبل النكاح وقالوا التعليق لا يسمى تطليقا ولا يوصف الرجل به بأنه طلق