صفحة جزء
باب طلاق البتة

2051 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما أردت بها قال واحدة قال آلله ما أردت بها إلا واحدة قال آلله ما أردت بها إلا واحدة قال فردها عليه قال محمد بن ماجة سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث قال ابن ماجة أبو عبيد تركه ناجية وأحمد جبن عنه
[ ص: 632 ] قوله ( ابن ركانة ) بضم الراء (البتة ) لا كما يقول مالك إنها ثلاث إلا أنه إذا نوى واحدة فعند الشافعي رجعية وعندنا بائنة فالرد عند الشافعي محمول على الرجعة وعندنا على تجديد النكاح (آلله ) بمد الهمزة على حد آلله أذن لكم يستعمل في القسم

التالي السابق


الخدمات العلمية