2051 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14714وعلي بن محمد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=678554أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما أردت بها قال واحدة قال آلله ما أردت بها إلا واحدة قال آلله ما أردت بها إلا واحدة قال فردها عليه قال محمد بن ماجة سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14714أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث قال ابن ماجة أبو عبيد تركه ناجية وأحمد جبن عنه
[ ص: 632 ] قوله ( ابن ركانة ) بضم الراء (البتة ) لا كما يقول مالك إنها ثلاث إلا أنه إذا نوى واحدة فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رجعية وعندنا بائنة فالرد عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي محمول على الرجعة وعندنا على تجديد النكاح (آلله ) بمد الهمزة على حد آلله أذن لكم يستعمل في القسم