صفحة جزء
باب الحرام

2072 حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة
قوله ( آلى ) بمد الهمزة من الإيلاء والمراد أنه خلف من قربانهن شهرا وقد عزلهن ذلك الشهر (وحرم ) من التحريم ظاهره أنه حرمهن على نفسه لكن الثابت أنه حرم مارية باليمين (فجعل الحرام ) أي ما حرم على نفسه (حلالا ) له بالمباشرة (وجعل في اليمين ) أي أعطى وأدى (كفارة ) فضمير الجعل في الموضعين له ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويمكن جعله له تعالى ويمكن بناء الجعلين للمفعول

التالي السابق


الخدمات العلمية