2072 حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=678575آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة
قوله ( آلى ) بمد الهمزة من الإيلاء والمراد أنه خلف من قربانهن شهرا وقد عزلهن ذلك الشهر (وحرم ) من التحريم ظاهره أنه حرمهن على نفسه لكن الثابت أنه حرم مارية باليمين (فجعل الحرام ) أي ما حرم على نفسه (حلالا ) له بالمباشرة (وجعل في اليمين ) أي أعطى وأدى (كفارة ) فضمير الجعل في الموضعين له ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويمكن جعله له تعالى ويمكن بناء الجعلين للمفعول