قوله ( طلاق الأمة ) يدل على أن الطلاق والعدة باعتبار المرأة وعليه أبو حنيفة رحمه [ ص: 641 ] الله تعالى خلافا للأئمة الثلاثة كذلك يدل على القرء المعتبر في العدة بمعنى الحيض كما يقول أبو حنيفة لا الطهر وفي الزوائد إسناد حديث أبي عمر فيه عطية العوفي متفق على تضعيفه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=16671عمر بن شبيب الكوفي والحديث قد رواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر ورواه أصحاب السنن سوى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عائشة والله أعلم