2082 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك بن زنجويه أبو بكر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678586سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا يتزوجها قال نعم فقيل له عمن قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه
قوله ( ثم أعتقا ) على بناء المفعول أي العبد وامرأته (قال نعم إلخ ) ظاهره أن العبد إذا أعتق صار له ثلاث طلقات فيمكن له الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالث الحاصل بالعتق لكن العمل على خلافه فيمكن أن يقال إن هذا حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه ابن عباس فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة أيضا ولهذا قد تقرر [ ص: 642 ] أنه منسوخ الآن فلا إشكال والله أعلم