[ ص: 647 ] قوله : ( حنث ) بكسر فسكون أي ذنب يحتاج تكفيره إلى كفارة إن لم يأت المحلوف عليه ولم يكفر (أو ندم ) بفتحتين أي غالبا إن أتى به أو كفر وفيه أنه لا ينبغي الحلف لإفضائه إلى الإثم والندم وفي الزوائد رواه ابن ماجه في صحيحه فالحديث صحيح والله أعلم .