صفحة جزء
باب من قال كفارتها تركها

2110 حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك
قوله : ( فبره أن لا يتم على ذلك ) ظاهره أنه البر شرعا فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى كما في صورة البر لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب الكفارة فالحديث إن صح يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوبا شرعا فإن المطلوب في الحلف هو البر إلا في مثل هذا الحلف فإن المطلوب فيه الحنث فصار الحنث فيه كالبر فمن هذه الجهة قيل إنه البر وهذا لا ينافي وجوب الكفارة وهذا هو المراد في الحديث الآتي إن صح أن يراد بالكفارة البر فليتأمل وفي الزوائد في إسناده حارثة بن أبي الرجال متفق على تضعيفه ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية