قوله : ( فبره أن لا يتم على ذلك ) ظاهره أنه البر شرعا فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى كما في صورة البر لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب الكفارة فالحديث إن صح يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوبا شرعا فإن المطلوب في الحلف هو البر إلا في مثل هذا الحلف فإن المطلوب فيه الحنث فصار الحنث فيه كالبر فمن هذه الجهة قيل إنه البر وهذا لا ينافي وجوب الكفارة وهذا هو المراد في الحديث الآتي إن صح أن يراد بالكفارة البر فليتأمل وفي الزوائد في إسناده حارثة بن أبي الرجال متفق على تضعيفه ا هـ .