صفحة جزء
باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر

2114 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
قوله : ( إذا استلج ) قال السيوطي بجيم مشددة في النهاية وهو استفعال من اللجاج ومعناه أن يحلف على شيء ويرى أن غيره خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث ولا يكفر فذلك إثم له وقيل هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب فيلج فيها ولا يكفرها وقد جاء في بعض الطرق إذا استلجج أحدكم بإظهار الإدغام والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية