قوله : ( إذا حلف أحدكم ) لعله تعارف عندهم الإكثار من هذا اللفظ عند الحلف [ ص: 651 ] فذكر هذا القيد جريا على المعتاد وإلا فهذا اللفظ ممنوع مطلقا لأنه يوهم المساواة واللائق أن يقال ما شاء الله ثم شئت لما في ثم شئت من الدلالة على النزول وفي الزوائد في إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود وابن سعد ووثقه ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=14909ويعقوب بن سفيان والعجلي وباقي رجال الإسناد ثقات .