صفحة جزء
باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت

2117 حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت
قوله : ( إذا حلف أحدكم ) لعله تعارف عندهم الإكثار من هذا اللفظ عند الحلف [ ص: 651 ] فذكر هذا القيد جريا على المعتاد وإلا فهذا اللفظ ممنوع مطلقا لأنه يوهم المساواة واللائق أن يقال ما شاء الله ثم شئت لما في ثم شئت من الدلالة على النزول وفي الزوائد في إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي وباقي رجال الإسناد ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية