صفحة جزء
2125 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر حدثنا ابن وهب أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين
قوله : ( وكفارته إلخ ) كما سيجيء بل معناه ليس فيه وفاء وهذا صريح بعض الروايات الصحيحة فإن فيها لا وفاء للنذر في معصية وقوله كفارة اليمين معناه أنه ينعقد يمينا يجب الحنث وهذا هو مذهب أبي حنيفة ولا حجة للمخالف في حديث من نذر أن يعصي [ ص: 653 ] الله وأمثاله فإنه لا ينفي الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية