صفحة جزء
باب من مات وعليه نذر

2132 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها
قوله : ( اقضه عنها ) من لا يرى ذلك يؤول القضاء والصوم بالفداء وقد تقدم مباحث الحديث في أبواب الصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية