قوله : ( علمت ناسا ) من التعليم (ليست ) أي : القوس (بمال ) أي : لم يعهد في العرف عد القوس عن الأجرة فأخذها لا يضر قوله : ( إن سرك إلخ ) دليل لمن يحرم أخذ الأجرة على القرآن ويكرهه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورخص فيه المتأخرون من أهل مذهبه كذا . قيل : والأقرب أنه هدية وليس بأجرة مشروطة في التعليم فهو مباح عند الكل ، [ ص: 9 ] وحرمته لا تستقيم على مذهب ولا يتم قول من يقول إنه دليل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - . قال السيوطي في حاشيته : الأولى أن يدعي أن الحديث منسوخ بحديث الرقية الذي قبله ، وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=756665إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى وأيضا في سنده الأسود بن ثعلبة ، وهو لا نعرفه ، قاله ابن المديني كما في الميزان للذهبي ا هـ .
المشهور عند المعارضة تقديم المحرم ، ولعلهم يقولون ذلك عند التساوي ، لكن كلام أبي داود يشير إلى دفع المعارضة بأن حديث ابن عباس وغيره في الطب ، وحديث عبادة في التعليم ، فيجوز أن يكون أخذ الأجر جائزا في الطب دون التعليم ، وأجاب آخرون بأن عبادة كان متبرعا بالتعليم حسبة لله تعالى ، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضيع أجره ويبطل حسبته بما يأخذه به ، وذلك لا يمنع أن نقصد به الأجرة ابتداء ويشترط عليه ، وقيل : هذا تهديد على فوات العزيمة والإخلاص ، وحديث ابن عباس كان لبيان الرخصة ، كذا قالوا . قلت : لفظ الحديث لا يوافق شيئا من ذلك عند التأمل ، أو الأقرب أنه يقال : إن الخلاف في الأجرة ، وأما الهدية فلا خلاف لأحد في جوازها ، فالحديث متروك بالإجماع ، لكن ظاهر كلام أبي داود أنه معمول به على ظن أنه في الأجرة .