صفحة جزء
باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل

2159 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
قوله : ( عن ثمن الكلب ) ظاهره عدم جواز بيعه وعليه الجمهور وجوزه الحنفية وحملوا [ ص: 10 ] الحديث على غير المأذون به في الاتخاذ ، وأما المنتفع به حراسة أو اصطيادا فيجوز عندهم . قوله : ( ومهر البغي ) بفتح فتشديد أو كسر فتشديد ياء : الزانية فقيل : يستوي فيه المذكر والمؤنث ، ومهرها ما تعطى على الزنا قوله : ( وحلوان الكاهن ) بضم الحاء وسكون اللام مصدر حلوته إذا أعطيته ، والمراد ما يعطى الكاهن على أنه يتكهن ، قاله أبو عبيدة . وأصله من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلا دون كلفة ، يقال : حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو ، ويقال : للرشوة الحلوات .

التالي السابق


الخدمات العلمية