قوله : ( عن ثمن الكلب ) ظاهره عدم جواز بيعه وعليه الجمهور وجوزه الحنفية وحملوا [ ص: 10 ] الحديث على غير المأذون به في الاتخاذ ، وأما المنتفع به حراسة أو اصطيادا فيجوز عندهم . قوله : ( ومهر البغي ) بفتح فتشديد أو كسر فتشديد ياء : الزانية فقيل : يستوي فيه المذكر والمؤنث ، ومهرها ما تعطى على الزنا قوله : ( وحلوان الكاهن ) بضم الحاء وسكون اللام مصدر حلوته إذا أعطيته ، والمراد ما يعطى الكاهن على أنه يتكهن ، قاله أبو عبيدة . وأصله من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلا دون كلفة ، يقال : حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو ، ويقال : للرشوة الحلوات .