2169 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678673نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة
قوله : ( عن بيعتين ) المشهور فتح الباء وجوز الكسر على أن البناء للمفعول ، والمنابذة أن يجعل عقد البيع نبذ المبيع ، أو يجعل النبذ قاطعا للخيار بعد البيع ، أو قاطعا لكل خيار ، أقوال ، والملامسة أن يجعل اللمس كذلك - والله أعلم - .