قوله : ( إذا تبايعا الرجلان ) أي : جرى العقد بينهما (بالخيار ) أي : لكل منهما خيار فسخ البيع ما لم يتفرقا عن المجلس بالأبدان ، وعليه الجمهور وهو ظاهر اللفظ ، وقيل : [ ص: 15 ] المراد إذا تبايع الرجلان إذا تساوما وجرى بينهما كلام البيع ، وإن لم يتم البيع بينهما بلا إيجاب وقبول فهما بالخيار ، إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد . قوله : ( ما لم يتفرقا ) بالأقوال وهو الفراغ عن العقد فصار حاصله لهما الخيار قبل تمام العقد ، ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري ، ولا فائدة في قيامه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق على الأقوال ، وكل ذلك لا يخلو عن بعد على أن قوله : " وكانا . . . " إلى آخر الحديث يأبى هذا الحمل جدا وهو ظاهر ( أو يجيز ) بالنصب بمعنى إلا أن يجيز أو بالجزم بالعطف على يتفرقا ، أي أو قال أحدهما للآخر في المجلس : اختر ، فقال : اخترت ، فلا خيار قبل التفرق ، وهذا لا يتم إلا على مذهب الجمهور القائلين بخيار المجلس . وفي الجملة فهذا الحديث قاطع في ثبوت خيار المجلس ، ولا يحتمل تأويل من خالف فيه - والله أعلم - .