صفحة جزء
باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن

2187 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه قال لا تبع ما ليس عندك
قوله : ( لا تبع ما ليس عندك ) قيل : هو بيع الآبق ومال الغير بلا إذنه ، أو المبيع قبل القبض ، والجمهور على جواز بيع مال الغير بلا إذنه موقوفا ، ومنعه الشافعي لهذا الحديث . قال الخطابي : يريد بيع العين دون بيع الصفة . ا هـ يعني أن المراد بيع العين دون الدين كما في مسلم ، فإن مداره على الضعف ، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية