قوله : ( لا تبع ما ليس عندك ) قيل : هو بيع الآبق ومال الغير بلا إذنه ، أو المبيع قبل القبض ، والجمهور على جواز بيع مال الغير بلا إذنه موقوفا ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لهذا الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد بيع العين دون بيع الصفة . ا هـ يعني أن المراد بيع العين دون الدين كما في مسلم ، فإن مداره على الضعف ، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع .