(باب بيع العربان ) بضم العين المهملة وسكون الراء ، ويقال : فيه عربون بالضم أيضا سمي بذلك ؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي : إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه باشترائه ، وفي شرح السنة هذا البيع باطل عند أهل العلم ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ، ويروى - أيضا - عن عمر . ومال أحمد إلى القول بإجازته وضعف الحديث فيه ؛ لأنه منقطع يقال : رواه مالك عن ابن شعيب بلاغا .
[ ص: 18 ] قوله : ( عن بيع الغرر ) هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ، أو ما كان بغير عهدة ولا ثقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول وبيع الآبق والمعدوم وغير المقدور التسليم وأفرد بعضها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية . وقد ذكر أن الغرر القليل والضروري مستثنى من الحديث كما في الإجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر في الأيام ، كما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء والمكث فيه ونحو ذلك . قوله : ( وعن بيع الحصاة ) هو أن يقول أحد العاقدين : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، وقبل ذلك لي الخيار فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول ، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها كانت مبيعة ، وهو يتضمن جهالة المبيع ، وقيل : هو أن يجعل الرمي هو العقد ، وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه بالإيجاب والقبول والتعاطي لا بالرمي .