صفحة جزء
باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

2194 حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة
(باب بيع العربان ) بضم العين المهملة وسكون الراء ، ويقال : فيه عربون بالضم أيضا سمي بذلك ؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي : إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه باشترائه ، وفي شرح السنة هذا البيع باطل عند أهل العلم ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ، ويروى - أيضا - عن عمر . ومال أحمد إلى القول بإجازته وضعف الحديث فيه ؛ لأنه منقطع يقال : رواه مالك عن ابن شعيب بلاغا .

[ ص: 18 ] قوله : ( عن بيع الغرر ) هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ، أو ما كان بغير عهدة ولا ثقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول وبيع الآبق والمعدوم وغير المقدور التسليم وأفرد بعضها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية . وقد ذكر أن الغرر القليل والضروري مستثنى من الحديث كما في الإجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر في الأيام ، كما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء والمكث فيه ونحو ذلك . قوله : ( وعن بيع الحصاة ) هو أن يقول أحد العاقدين : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، وقبل ذلك لي الخيار فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول ، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها كانت مبيعة ، وهو يتضمن جهالة المبيع ، وقيل : هو أن يجعل الرمي هو العقد ، وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه بالإيجاب والقبول والتعاطي لا بالرمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية