باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص
2196 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسمعيل حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678700نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص
قوله : ( عن شراء ما في بطون الأنعام ) فقد يكون ريحا أو يخرج ميتا (إلا بكيل ) إذ بدون الكيل يختلط ملك المشتري بملك البائع لزيادة اللبن شيئا على الدوام (وهو آبق ) إذ قد لا يرجع (حتى تقسم ) إذ لا يتعين لكل غانم إلا حينئذ (وعن ضربة الغائص ) في النهاية هو أن يقول الغائص في [ ص: 19 ] البحر للتاجر أغوص غوصة ، فما أخرجته فهو لك بكذا ؛ نهى عنه ؛ لأنه غرر .