2211 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=678715أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
قوله : ( وله مال ) هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة السرج إلى الفرس ؛ لأن [ ص: 24 ] العبد لا يملك ولذلك أضيف حقيقة في المحلين وقيل : المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه .