صفحة جزء
2227 حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قالا حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام
قوله : ( فلا يبيعه حتى يستوفيه ) قال الخطابي : أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض ، وإنما اختلفوا فيما عداه ، فقال مالك : هو في الطعام فقط ، وقال الشافعي [ ص: 27 ] ومحمد : بل هو في كل شيء ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر مذهب أحمد : إنه فيما سوى الطعام قوله : ( وأحسب كل شيء مثل الطعام ) تخصيص الطعام بالذكر للاهتمام لكونه مدار التقوى ولكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية