2227 حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ح وحدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678731قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة في حديثه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام
قوله : ( فلا يبيعه حتى يستوفيه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض ، وإنما اختلفوا فيما عداه ، فقال مالك : هو في الطعام فقط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 27 ] ومحمد : بل هو في كل شيء ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر مذهب أحمد : إنه فيما سوى الطعام قوله : ( وأحسب كل شيء مثل الطعام ) تخصيص الطعام بالذكر للاهتمام لكونه مدار التقوى ولكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره .