2239 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14714وعلي بن محمد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=678743عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء يعني الحنطة
قوله : ( مصراة ) من التصرية وهو حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري [ ص: 30 ] قوله : ( رد معها صاعا من تمر ) أي : صاعا مما هو غالب عيش أهل البلد ، وأخذ بظاهر هذا الحديث غالب أهل العلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن لبن التصرية اختلط باللبن الطارئ في ملك المشتري ، فلم يتهيأ تقويم مال البائع منه ؛ لأن ما لا يعرف غير ممكن تقويمه فحكم - صلى الله عليه وسلم - بصاع من تمر قطعا للنزاع ، والحاصل أن الطعام بدل اللبن الموجود في الضرع حال البيع ، وأما الحادث بعد ذلك فقد حدث على ملك المشتري لأنه في ضمانه ، وقد أخذ الجمهور بالحديث ، ومن لا يأخذ به يعتذر عنه بأن المعلوم من قواعد الدين هو الضمان بالقيمة أو المثل أو الثمن ، وهذا الضمان ليس شيئا من ذلك فلا يثبته بحديث الآحاد على خلاف ذلك المعلوم قطعا ، وقالوا : الحديث من رواته nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وهو غير فقيه ، وأجاب الجمهور بأن له نظائر كالدية فإنها مائة بعير ولا يختلف باختلاف حال القتيل والغرة في الجناية على الجنين ، وكل ذلك شرع قطعا للنزاع ، وأما الحديث فقد جاء من رواية ابن عمر . ورواه أبو داود بوجه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بآخر من رواية أنس ، أخرجه أبو يعلى . ومن رواية عمرو بن عوف أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات ، وقد رواه ابن مسعود موقوفا كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والموقوف له حكم الرفع لتصريحهم أنه مخالف للأقيسة ، والموقوف المخالف مرفوع حكما ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود من أجلاء الفقهاء بالاتفاق . وقولهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة غير فقيه ضعيف أيضا ، فقد ذكره في الإصابة من فقهاء الصحابة ، وذكر أنه كان يفتي ومن يتتبع كتب الحديث يجده حقا بلا ريب .