2242 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14714وعلي بن محمد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=678746أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه
قوله : ( قضى أن خراج العبد ) هو ما يحصل ويخرج من غلة العبد المشترى ، وذلك بأن اشترى عبدا ثم استغله زمانا ، ثم اطلع منه على عيب فله رده واسترداد ثمنه ويكون للمشتري ما استغله ؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء ، وقوله : بضمانه أي : مستحق بضمانه أي : ضمان الأصل سبب لملك الخراج .