قوله : ( الدرهم بالدرهم ) أي : الدرهم لا يباع إلا بالدرهم ، ولا يصح بيعه بدرهمين ، ومقصوده المنع عن الزيادة (غير ذلك ) أي : [ ص: 35 ] : الفضل جائز ، وإنما الحرمة في النسيئة (إنما الربا في النسيئة ) كالكريمة وزنا ، قال النووي : أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ، ثم قال قوم : إنه منسوخ ، وتأوله آخرون على أن المراد لا ربا في الأجناس المختلفة إلا في النسيئة .