صفحة جزء
2261 حدثنا أبو إسحق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاء وهاء
قوله : ( لا فضل بينهما ) أي : لا يجوز الفضل بذهب أي : إذا لم يرض بالتساوي في الفضة (والصرف ) أي : مطلقا سواء كان [ ص: 36 ] البدلان متحدين جنسا أو لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية