صفحة جزء
باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب

2262 حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي حدثنا عطاء بن السائب أو سماك ولا أعلمه إلا سماكا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يعقوب بن إسحق أنبأنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
قوله : ( فلا تفارق صاحبك ) أي : يجوز أخذ الدراهم بالدنانير وبالعكس بشرط التقابض في المجلس لا يبقى بينهما شيء غير مفيد ، قيل : وذلك لأنه لو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز ؛ لأنه بيع الكالئ بالكالئ وقد نهي عنه ، قلت : وعلى هذا لو استبدل بعض الدين وأبقى بعضه على حاله ، ثم استبدل عند قبض البدل فينبغي أن يكون جائزا أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية