قوله : ( كسر سكة المسلمين ) في النهاية أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة ، فيسمى كل واحد منها سكة ؛ لأنه طبع بالحديدة واسمها السكة (إلا من بأس ) أي : إلا من أمر يقتضي كسرها كرداءتها أو شك في صحة نقدها ، وكره ذلك لما فيها من اسم الله - تعالى - وقيل : لأن فيه إضاعة المال ، وقيل : إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرا أما للنفقة فلا . وقيل : كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدا لا وزنا ، وكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه ، كذا ذكره السيوطي .