[ ص: 37 ] قوله : ( عن اشتراء البيضاء ) أي : الشعير كما ورد بوجه آخر ، والبيضاء عند العرب الشعير والسمراء البر (بالسلت ) بضم السين وسكون اللام حب بين الحنطة والشعير ( لا قشر له ) كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته ، ولتقارب الشعير والسلت يعدان جنسا واحدا كما عدها الجوهري جنسا واحدا ، فلذلك منع سعيد عن بيع أحدهما بالآخر مع فضل أحدها ، وفسر مالك الفضل بالكثرة في الكيل قوله : ( وسئل ) على بناء المفعول والجملة حال (أينقص ) تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس فيجري المنع في كل ما يجري فيه هذه العلة ؛ ولذلك حكم سعيد بالمنع في الشعير والسلت لما رأى من وجود العلة فيها . قال القاضي في شرح المصابيح : ليس المراد من الاستفهام في قوله : " أينقص " استعلام القضية فإنها جلية مستغنية عن الانكشاف ، بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة ؛ لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر ، وبه قال أكثر أهل العلم . وجوزه أبو حنيفة إذا تساويا كيلا حملا للحديث على النسيئة ، وهذا التقييد يفسد السؤال والجواب ، وترتب النهي عليهما بالكلية إذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف .