2265 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678769نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله
قوله : ( إن كانت نخلا ) أي : بيع الرطب على النخل بالتمر ، ومثل هذا يسمى مزابنة مفاعلة من الزبن بمعنى الدفع ، وهذا البيع قد يفضي إلى التدافع .