صفحة جزء
باب المزابنة والمحاقلة

2265 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله
قوله : ( إن كانت نخلا ) أي : بيع الرطب على النخل بالتمر ، ومثل هذا يسمى مزابنة مفاعلة من الزبن بمعنى الدفع ، وهذا البيع قد يفضي إلى التدافع .

التالي السابق


الخدمات العلمية