قوله : ( نسيئة ) استدل به على من لا يقول بجواز الاستقراض في الحيوان ؛ وذلك لأن الاستقراض في الحيوان بيع بخلافه في الدراهم فإنها لا تتعين ، فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين ، والحيوان يتعين فرد المثل فيه رد للبدل وهو بيع ، فلا يجوز للنهي وقد جاء ما يدل على الجواز ، لكن النهي مقدم على المبيح فليتأمل .