صفحة جزء
باب الحيوان بالحيوان نسيئة

2270 حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
قوله : ( نسيئة ) استدل به على من لا يقول بجواز الاستقراض في الحيوان ؛ وذلك لأن الاستقراض في الحيوان بيع بخلافه في الدراهم فإنها لا تتعين ، فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين ، والحيوان يتعين فرد المثل فيه رد للبدل وهو بيع ، فلا يجوز للنهي وقد جاء ما يدل على الجواز ، لكن النهي مقدم على المبيح فليتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية