قوله : ( وهم يسلفون ) يقال : أسلف تسليفا وأسلف إسلافا والاسم السلف وهو على وجهين : أحدهما قرض لا منفعة فيه للمقترض غير الأجر والشكر ، والثاني أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم ، ونصب السنتين والثلاثة إما على نزع الخافض إلى السنة أو على المصدر أي : إسلاف السنة قوله : ( ووزن معلوم ) بالواو في الأصول فقيل : الواو للتقسيم أو بمعنى أو أي : الكيل فيما يكال ووزن فيما يوزن ، وقيل : بتقدير القيد ، أي : في كيل معلوم إن كان كيليا ووزن معلوم إن كان وزنيا ، أو من تسلف في مكيل معلوم ومن أسلف في موزون معلوم فليسلف في وزن ، وقوله : إلى أجل معلوم قبل ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والصحيح من مذهب أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يشترط الأجل ، [ ص: 41 ] والمراد في الحديث أنه إن أجل اشترط أن يكون الأجل معلوما كما في قرينه .