صفحة جزء
باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره

2283 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر سعدا
( قوله : إذا أسلفت ) أي : أسلمت فلا تصرفه ، أي : ذلك الشيء إلى غيره إلى غير ذلك الشيء ، أو فلا تصرف ما أسلفت إلى غير ذلك الشيء ، أي : لا يأخذ في مقابل المسلم فيه غيره قبل قبضه - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية