قوله : ( في حديقة نخل ) [ ص: 42 ] أي : معينة (قبل أن يطلع النخل ) في الصحاح أطلع النخل إذا أخرج طلعه (فلم يطلع النخل شيئا ) أي : لم يخرج ذلك النخل شيئا ، وظاهر الحديث يعطي جواز السلف في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها ، وقد منعه علماؤنا الحنفية ، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم ، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية - والله أعلم - .