قوله : ( استسلف ) أي : استقرض (بكرا ) بفتح فسكون الفتي من الإبل كالغلام من الإنسان ( إلا رباعيا ) كثمانيا وهو ما دخل في السنة السابعة ؛ لأنها سن ظهور الرباعية ، والرباعية بوزن ثمانية ، ولعله أدى من الصداقة بالشراء منها ، وقيل : إن استقراضه منه كان أصلا للصدقة أيضا بأن كان من الغارمين فيكون الفضل صدقة عليه فلا يرد أنه كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم ، وليس لناظر الصدقات التبرع منها ، وكذا اندفع أن الصدقة لا تحل له - صلى الله عليه وسلم - ، فكيف قضى منها ؟ وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق ، وكذا فيه جواز القرض للحيوان ، وعليه الجمهور عند أبي حنيفة لا يجوز ، وقد تقدم دليله ، ويؤيده أن استقراض الجارية للوطء ، ثم ردها بعينها لا يجوز اتفاقا - والله أعلم - .