صفحة جزء
باب السلم في الحيوان

2285 حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك فلما قدمت قال يا أبا رافع اقض هذا الرجل بكره فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء
قوله : ( استسلف ) أي : استقرض (بكرا ) بفتح فسكون الفتي من الإبل كالغلام من الإنسان ( إلا رباعيا ) كثمانيا وهو ما دخل في السنة السابعة ؛ لأنها سن ظهور الرباعية ، والرباعية بوزن ثمانية ، ولعله أدى من الصداقة بالشراء منها ، وقيل : إن استقراضه منه كان أصلا للصدقة أيضا بأن كان من الغارمين فيكون الفضل صدقة عليه فلا يرد أنه كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم ، وليس لناظر الصدقات التبرع منها ، وكذا اندفع أن الصدقة لا تحل له - صلى الله عليه وسلم - ، فكيف قضى منها ؟ وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق ، وكذا فيه جواز القرض للحيوان ، وعليه الجمهور عند أبي حنيفة لا يجوز ، وقد تقدم دليله ، ويؤيده أن استقراض الجارية للوطء ، ثم ردها بعينها لا يجوز اتفاقا - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية