(يجتاح ) بتقديم الجيم على الحاء المهملة ، أي : يستأصله ، أي : يصرفه في حوائجه بحيث لا يبقى لي شيء ، وظاهر الحديث أن للأب أن يفعل في مال ابنه ما شاء ، كيف وقد جعل نفس الابن بمنزلة العبد مبالغة ، لكن الفقهاء جوزوا ذلك للضرورة . وفي nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يشبه أن يكون ذلك في النفقة عليه بأن يكون معذورا يحتاج إليه للنفقة كثيرا ، وإلا يسعه فضل المال ، والصرف من رأس المال يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرخص له في ترك النفقة وقال له : أنت ومالك لوالدك على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه ، فأما إذا أردنا به إباحة ماله حتى يجتاح ويأتي عليه لا على هذا [ ص: 44 ] الوجه ، فلا أعلم أحدا ذهب إليه من الفقهاء ، وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .