قوله : ( إذا أنفقت المرأة . . . إلخ ) محمول على ما إذا علمت برضاه بإذن صريح أو بإذن مفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به هذا إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة ، وإن شكت في رضاه فلا بد من إذن صريح أيضا . قوله : ( غير مفسدة ) أي : ليس من قصدها إفساد بيت الزوج ولا تعطي شيئا يفضي إلى ذلك ، ودخل فيه إعطاء الكثير غير المعتاد (وللخازن ) هو الذي يكون بيده حفظ الطعام ونحوه .