صفحة جزء
2294 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا
قوله : ( إذا أنفقت المرأة . . . إلخ ) محمول على ما إذا علمت برضاه بإذن صريح أو بإذن مفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به هذا إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة ، وإن شكت في رضاه فلا بد من إذن صريح أيضا . قوله : ( غير مفسدة ) أي : ليس من قصدها إفساد بيت الزوج ولا تعطي شيئا يفضي إلى ذلك ، ودخل فيه إعطاء الكثير غير المعتاد (وللخازن ) هو الذي يكون بيده حفظ الطعام ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية