صفحة جزء
باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها

2302 حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه
قوله : ( أن تؤتى ) على بناء المفعول (مشربته ) بفتح ميم وضم راء : الغرفة (خزانته ) بكسر الخاء (فينتثل ) بنون بعد حرف المضارعة ، ثم تاء مثناة من فوق ثم مثلثة ، أي : يستخرج (تخزن ) من خزن المال حفظه عن غيره ، وقوله : عن سليط بن عبد الله الطهوي ، ضبط في التقريب الطهوي بفتحتين ، وفي سليط بضم المهملة وفتح اللام في ترجمة [ ص: 47 ] ذهيل ، وضبط في اللباب بضم ففتح ، وقيل : بفتحتين فسكون .

التالي السابق


الخدمات العلمية