صفحة جزء
باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

2321 حدثنا حرملة بن يحيى المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
قوله : ( لو يعطى الناس ) على بناء المفعول ولكن اليمين على المدعى عليه إذا عجز المدعي عن البينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية