صفحة جزء
باب اليمين عند مقاطع الحقوق

2325 حدثنا عمرو بن رافع حدثنا مروان بن معاوية ح وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا صفوان بن عيسى قالا حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر
قوله : ( عند منبري هذا ) فيه التغليظ في الأيمان بالمكان قوله : ( على سواك أخضر ) لعل التقييد بالأخضر بناء على أنه يستبعد الاختصام بين العاقلين في مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية