صفحة جزء
باب الحكم فيما أفسدت المواشي

2332 حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
[ ص: 55 ] قوله : ( ضارية ) أي : التي تعتاد رعي زرع الناس قوله : ( في حائط قوم ) أي : بستانهم (إن حفظ الأموال ) أي : البساتين يريد أنها إن تلفت بالنهار فالتقصير من صاحب البستان فلا ضمان ، وإن تلفت بالليل فالتقصير من صاحبها فعليه الضمان ، وبه قال الجمهور ، وقيل : إذا لم يكن معها صاحبها فلا ضمان لا ليلا ولا نهارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية